للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نزعه عرق) يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبهه.

***

[باب في ادّعاء ولد الزنا]

(حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر) أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن الحصين عن معتمر وصحّحه، وقال الذهبي في تلخيصه: "لعلّه موضوع، فإنّ ابن الحصين تركوه". وقد عرفت براءته منه.

(لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته) قال الخطابي وابن الأثير: المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهنّ كنّ يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهنّ، يقال ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي، كأنّ كلّ واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرض، فأبطل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المساعاة في الإسلام، (ولم) (١) يلحق النّسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به.


(١) في ب: "وأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>