للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن ادّعى ولدا لغير (١) رشدة) (٢) يقال: هذا ولد رشدة بالكسر والفتح إذا كان بنكاح صحيح، وضدّه ولد زنيّة.

(قضى أنّ كلّ مستلحق استلحق بعد أبيه) الحديث قال الخطّابي: هذه أحكام وقعت في أوّل زمان الشّريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهليّة وبين قيام الإسلام، وفي ظاهر هذا الكلام تعقّد وإشكال، وبيان ذلك، أن أهل الجاهليّة كانت لهم إماء تساعين وهنّ البغايا، وكان ساداتهن يلمون بهنّ ولا يجتنبوهنّ، فإذا جاءت الواحدة منهنّ بولد وكان سيّدها يطأها وقد وطئها غيره بالزّنا، فربّما ادّعاه الزّاني وادّعاه السيّد، فحكم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالولد لسيّدها لأن الأمة فراش له كالحرّة، ونفاه عن الزّاني، فإن دعي للزّاني مدّة وبقي على ذلك إلى أن مات السيد ولم يكن ادّعاه في حياته ولا أنكره، ثمّ ادّعاه ورثته بعد موته واستلحقوه، فإنّه يلحق به ولا يرث أباه، ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إن كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية، فعفا عنه ولم يردّ إلى حكم الإسلام،


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "من غير".
(٢) في ج: "ومن ادّعى ولد رشدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>