للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعطن فيها، والغنم إنّما تبوأ (١) وتراح إلى الأرض الصلبة. قال: والمعنى في ذلك أنّ الأرض الخوارة التي يكثر ترابها ربّما كانت فيها النجاسة فلا يتبيّن موضعها، فلا يأمن المصلّي أن تكون صلاته فيها على نجاسة، فأمّا العزاز (٢) الصلب من الأرض فإنّه ضاح بارز لا يخفى موضع النجاسة إذا كانت فيه. وزعم بعضهم أنّه إنّما أراد به المواضع التي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار، قال: ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم، فتوجد هذه الأمكان في الأغلب نجسة فقيل لهم لا تصلّوا فيها وتباعدوا عنها.

* * *

[[باب متى يؤمر الغلام بالصلاة]]

(مروا الصبيّ بالصّلاة) قال الشيخ عزّ الدّين بن عبد السلام: الصبيّ ليس مخاطبًا، وأمّا هذا الحديث فهو أمر للأولياء، لأنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء. قال: وقد وجد أمر الله للصبيان مباشرة على وجه لا يمكن الطعن فيه وهو قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}.


(١) في أ: "تبوء".
(٢) العَزاز: المكان الصُّلْبُ السريع السيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>