للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشروعة في نقل الأملاك وإباحة المنافع، والحرام لا يكون حرامًا إلّا (بصفته) (١) ككونه مسكرًا أو ذا مخلب، أو بسببه كالغصب والعقد والطريق الذي لم يشرع لإباحة المنافع، فكل ما حلّ بصفته كالبرّ والشاة فلا يحرم إلّا سببه، وكلّ ما حرم بصفته كالميتة والدّم فلا يحلّ إلّا من جهة سببه كالاضطرار وغير ذلك، فالشبهة هي تعارض الأدلّة المبيحة والأدلّة المحرّمة، ولا يقع التّعارض في الوصف ولا السبب إذ هما سبب الحلّ والحرمة.

***

[باب في وضع الرّبا]


(١) في أ: "بصيغة".

<<  <  ج: ص:  >  >>