للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يبوء بإثمه وإثم صاحبه) قال الخطّابي: معناه أنَّه يتحمّل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلًّا للقتل سببًا لإثمه، وهذا كقوله تعالى: {قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ} فأضاف الرسول إليهم، وإنّما هو في الحقيقة رسول الله أرسله إليهم، وأمّا الإثم المذكور ثانيًا فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله سوى الإثم الذي قارفه من القتل، فهو يبوء به إذا عفا عن القتل ولو قتل لكان (١) كفّارة له.

(أمّا إنَّه إن قتله كان مثله) قال الخطّابي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنّه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنَّه ادّعى أن قتله كان خطا أو شبه العمد فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل، والآخر: أن يكون معناه أنَّه إذا قتله


(١) في معالم السنن: "لكان القتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>