للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، وأنّه مهما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان حجّة بنفسه، فأمّا ما رواه بعضهم أنه قال: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه"، فإنّه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا البهاجي عن يحيى بن معين أنّه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. وقد روي هذا من حديث الشاميين عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان، ويزيد بن ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع من أبي الأشعث، وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان، إنَّما يروي عن أبي أسماء الرّحبي عن ثوبان.

قال: وقوله: (ولا لقطة معاهد الّا أن يستغني عنها صاحبها) معناه إلَّا أن يتركها صاحبها لمن أخذها، استغناء عنها.

وقوله: (فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) معناه أن له أن يأخذ من مالهم قدر قراه، عوضًا وعقبى ممّا حرموه من القِرى، وهذا في المضطرّ الذي لا يجد طعامًا ويخاف على نفسه التلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>