للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه ردّ عليه السّلام بعد فراغه، في ثبوتها نظر، لأنَّ في إسنادها عاصم بن أبي النّجود وهو مختلف فيه. قال: وحديث صهيب وبلال ليس فيهما ذلك، وهما بعد حديث ابن مسعود.

(عن نابل صاحب العباء) قال العراقي: أوّله نون وبعد الألف باء موحّدة، ويشتبه بناتل الشامي بالمثنّاة من فوق، وبنايل ابن نجيح بالمثنّاة من تحت، ويقال له أيضًا. صاحب الشمال وهو جمع شملة كسخلة وسخال، وهو مولى عثمان بن عفان وليس له في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنّف والترمذي والنسائيُّ، وثّقه النسائي وابن حبَّان.

(لا غرار في الصّلاة ولا تسليم) بغين معجمة ورائين، قال الخطّابي: الغرار النّقصان، ومعناه في التّسليم (أن لا يردّ) (١) التحيّة كما سمعها من صاحبه بأن يقال له السلام عليكم ورحمة الله فيقتصر على قوله وعليكم أو وعليكم السلام ولا يردّه وافيًا فيبخسه حقّه من جواب الكلمة، وأمَّا الغرار في الصلاة فعلى وجهين، أن لا يتمّ ركوعه وسجوده، وأن يشكّ هل صلّى


(١) كذا في أوج، وفي ب: أن يردّ، وفي معالم السنن: "أن تردّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>