للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الاختصار في الصَّلاة) الأشهر في تفسيره أنَّه وضع اليد على الخاصرة، كذا فسَّره محمد بن سيرين، راوي الحديث، رواه عنه ابن أبي شيبة وهشام بن حسَّان رواه عنه البيهقي في سننه، قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هذا التفسير. وقيل: هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكّأ عليها، حكاه الخطَّابي، وقيل أن يختصر السُّورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، حكاه صاحبا (١) الغريبين والنّهاية، وقيل أن يحذف من الصّلاة فلا يمدّ قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، حكاه في الغريبين. قال العراقي في شرح الترمذي: والقول الأوّل هو الصحيح الذي عليه المحقِّقون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه، قال: واختلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله، فقيل التشبيه بإبليس لأنَّه أهبط متخصَّرًا، وروي أنَّه إذا مشى مشى متخصّرًا، رواه ابن أبي شيبة عن ابن عبَّاس، وقيل التشبيه (٢) باليهود لأنَّهم يفعلونه في صلاتهم، رواه ابن أبي شيبة عن عائشة، وقيل: إنَّه راحة أهل النار، رواه ابن أبي شيبة عن عائشة ومجاهد، وورد مرفوعًا، رواه البيهقي من حديث أبي هريرة، [وقيل: إنَّه فعل المحتالين والمتكبّرين، قاله المهلَّب بن أبي صفرة] (٣)، وقيل: إنه شكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم، قاله الخطَّابي.

***


(١) في أ: "صاحب".
(٢) في ج: "للتشبيه".
(٣) ما بين المعكوفين غير موجود في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>