(صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدًا، وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا) قال الخطابي: هذا في التطوّع دون الفرض (وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا) قال الخطّابي: لا أعلم أني سمعت هذا إلَّا في هذا الحديث، ولا أحفظ لأحد من أهل العلم أنَّه رخَّص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحَّت هذه اللفظة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد واعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود، فإنَّ التطوُّع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوَّع على راحلته، فأمَّا من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلِّي مضطجعًا كما يجوز له أن يصلِّي قاعدًا، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة. انتهى.
وادَّعى ابن بطّال أنّ الرّواية:"بإِيماءٍ" على أنَّه جار ومجرور مصدر أومأ، ونسب النسائي إلى أنَّه صحَّفه حيث ترجم له باب صلاة النائم، قال الحافظ العراقي: ولعلَّ التصحيف من ابن بطّال، فقد قال البخاري في صحيحه: نائما عندي مضطجعًا هاهنا، وهكذا هو في أصول سماعنا من صحيح البخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، وغيرها من الأصول "نائمًا" بالنون. قال: وقد اختلف الشَّارحون في رواية عمران بن حصين هذه هل هي محمولة على التطوُّع أو على الفرض في حق غير القادر، والجمهور على الأوّل، وقال النووي: يتعين حمل الحديث عليه، وأمَّا روايته الثانية ففي الفرض للمريض.