للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لو منعوني عقالًا) بكسر العين، قال الخطَّابي وابن الأثير: اختلف في تفسيره، فقال أبو عبيد العقال صدقة عام، يقال أخذ المصدّق عقال هذا العام إذا أخذ منهم صدقته، وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم، وقال غيره: العقال الحبل الذي يعقل به البعير وهو مأخوذ (مع) (١) الفريضة لأنّ على صاحبها التسليم، وإنَّما يقع قبضها برباطها، وقال ابن عائشة: كان من عادة المصدّق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو الحبل، فيقرن به بين بعيرين أي يشدّه في أعناقهما لئلَّا تشرد الإبل فتسمَّى عند ذلك القرائن، وكلّ قرنين منها عقال، وقال أبو العباس المبرّد: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل قيل أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدًا، وأنشد بعضهم:

أتانا أبو الخطاب يضرب ... طبله فردَّ ولم يأخذ عقالًا ولا نقدا

وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة.

وقال الخطّابي: إنّما يضرب المثل في مثل هذا بالأقلّ لا بالأكثر، وليس بسائر في لسانهم أنَّ العقال صدقة عام، وفي أكثر الرّوايات "لو منعوني عناقًا" وفي أخرى "جديا".

وقال ابن الأثير: قد جاء في الحديث ما يدلّ على القولين، فمن الأوّل حديث عمر أنَّه أخّر الصدقة عام الرّمادة فلمَّا أحيا (٢) الناس بعث عامله فقال: اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالًا وائتني بالآخر، يريد صدقة عامين، وحديث معاوية أنّه بعث ابن (أخيه) (٣) عمرو بن عتبة بن أبي


(١) في أ: "من".
(٢) في ج: "أخر".
(٣) في ب: "أخته".

<<  <  ج: ص:  >  >>