للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهما: كلّ رواياته مراسيل، فعلى هذا (هي) (١) مرسل صحابي، وجمهور العلماء على الاحتجاج بها. فأمّا على الرّواية الثانية فقد بين فيها أنَّه سمع ذلك من أبيه علي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وزهير ابن معاوية متفق على الاحتجاج به ولكن شيخه لم يسمّه، والظاهر أنَّه يعلى بن أبي يحيى المتقدّم. وبالجملة الحديث حسن ولا يجوز نسبته إلى الوضع. انتهى.

(للسائل حقَّ وإن جاء على فرس) قال الخطّابي: معناه الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرّض، وأن لا يجيبه بالتكذيب والردّ مع إمكان الصّدق في أمره، يقول لا تجيب السائل إذا سألك وإن رابك منظره، فقد يكون له الفرس يركبه ووراء ذلك عائلة ودين يجوز له معها أخذ الصدقة، وقد يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغنى، وقد يكون صاحب حمالة وغرامة. انتهى.

قلت: والحديث رويناه في الهاشميات بلفظ "للسائل حق ولو جاء على فرس، فلا تردّوا السّائل"، ولابن عديّ من حديث أبي هريرة: "أعطوا السائل وإن كان على فرس"، وفي مصنّف ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام: "للسائل حقّ وإن جاء على فرس مطوّق بالفضة".

(ظلفا) بكسر المعجمة هو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخفّ للبعير.


(١) في ب: "هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>