للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فأشعرها) قال الخطّابي: الإشعار أن يطعن في سنامها بمبضع أو نحو ذلك حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علمًا على أنَّها بدنة. قال: ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة قال إنَّه مُثلة، وخالفه صاحباه وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم، وإنّما المثلة قطع عضو ونحوه، وسبيل الإشعار سبيل ما أبيح من الكيّ والتبزيغ والتوديج في البهائم، وسبيل الفصد والحجامة والختان في الآدميين، وإذا جاز الوسم ليعرف بذلك ملك صاحبه، جاز الإشعار ليعلم أنَّه بدنة لنسك (١) فيتميّز من سائر الإبل، وتصان فلا يعرض لها حتى تبلغ المحلّ، وكيف يعدّ الإشعار مثلة والنهيّ عن المثلة متقدّم، والإشعار عام حجّ وهو متأخّر.

(سلت الدم) (٢) أي: أماطه بإصبعه.

(واستوت (به على) (٣) البيداء) أي: علت فوق البيداء وصعدت.

***


(١) في معالم السنن: "نسك".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "سلت عنها الدم".
(٣) في ب: "بأعلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>