للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) قال الخطابي: مختلف في تأويله يتنازعه الفريقان، موجبوها ونافوها فرضًا، والثاني يقول فرضها ساقط بالحج وهو معنى دخولها فيه، ومن أوجبها يتأوّله على وجهين؛ أحدهما: أنّ عمل العمرة قد دخل في عمل الحجّ فلا يرى على القارن أكثر من إحرام واحد، والآخر: أنّها قد دخلت في وقت الحجّ وشهوره، وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحجّ فأبطل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك بهذا القول.

(ينهى عن العمرة قبل الحجّ) قال الخطّابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وإن ثبت فهو محمول على الاستحباب وأنّه أمر بتقديم الحج لأنّه أعظم الأمرين وأتمّهما، ووقته محصور والعمرة ليس لها وقت موقوت، وأيام السنة كلّها تتّسع لها، وقد قدّم الله اسم الحج عليها فقال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>