للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فرقِي) بكسر القاف.

(لأبد أبد) أي: لآخر الدّهر.

(محرّشًا على فاطمة) قال في النهاية: أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها.

(إنّ دمائكم وأموالكم عليكم حرام) قال الشيخ عزّ الدّين بن عبد السلام في أماليه: تقديره إنّ سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، إذ الذوات لا توصف بالتحريم ولا بالتحليل، فيقدّر في كلّ شيء ما يناسبه.

(كحرمة يومكم هذا) إلى آخره قال الشيخ عزّ الدّين: هنا سؤال وهو أن المشبّه به لا يكون أخفض رتبة من المشبّه، وحرمة الدماء أعظم من حرمة حشّ حشيش الحرم وقتل صيده، قال: والجواب سلمنا أنّه أخفض رتبة من المشبّه في التحريم لكن مناط التشبيه هو الظهور بالنسبة إلى السامع، وكان تحريم اليوم أثبت في نفوسهم من حرمة الدماء إذ هو المعتاد عندهم من الآباء والأجداد، وتحريم الشرع طارئ عليه، فكان تحريم اليوم أظهر.

(واستحللتم فروجهنّ بكلمة من الله) قال الخطّابي: قيل فيه وجوه، أحسنها أنّ المراد به قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

(وإنّ لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه) قال ابن جرير في تفسيره: معناه أن لا يمكن أنفسهنّ من أحد سواكم. وقال الخطابي: معناه أن لا يأذن لأحد من الرّجال يدخل فيتحدّث إليهنّ، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيبًا ولا يعدّونه ريبة، فلمّا نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات، نهى عن محادثتهنّ والقعود إليهنّ، وليس المراد بوطء الفرش هنا نفس الزنا، لأن ذلك محرّم على الوجوه كلّها، فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه، ولا لقوله فإن فعلن فاضربوهنّ ضربًا غير مبرح، لأنّ الزنا فيه العقوبة الشديدة من الرّجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>