للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا جاء اللّيل من هاهنا وذهب النهار من ههنا فقد أفطر الصائم) قال الخطّابي: معناه أنّه قد صار في حكم المفطر وان لم يأكل، وقيل معناه أنّه دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر، كما قيل أصبح الرجل إذا دخل في وقت الصبح.

وقد وقع في زمان الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصبّاغ ببغداد، في رجل صائم قال لامرأته إن أفطرت على (بارد أو حارّ) (١) فأنت طالق، فغربت الشمس، قال ابن الصبّاغ تطلّق، وقال الشيخ أبو إسحاق لا تطلق لهذا الحديث، لأنّه أفطر على غير هذين. قال القاضي تاج الدّين (بن) (٢) السبكي: وقد يقال: إنّ الشيخ أبا إسحاق مسبوق بذلك، سبقه القاضي أبو الطيب، فإنّه نصّ في التعليقة على أنّ الفطر يحصل بالغروب لكل صائم أكل أو لم يأكل، وكذلك قال الرّوياني في البحر، ونقله الرّافعي قُبَيْل باب القضاء عن فتاوي الغزالي لكن مسألة الشيخين في حارّ وبارد (ولا) (٣) فرق، لأنّ هذه العبارة يقصد بها في العرف التعميم ومطلق الفطر، وقد يقال عمومها بالنسبة إلى ما يدخل الجوف من المفطرات سواء حارّها وباردها، فليس الغروب وإن حصل به الفطر الشرعي من ذلك. انتهى.


(١) في ب: "حار أو بارد".
(٢) غير موجود في ج.
(٣) في أ: "فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>