للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في كلّ شرك) بكسر أوّله وسكون الرّاء، هو الاسم من الشركة، يقال شركته في الأمر أَشرَكُهُ شِركة.

(ربعة) قال الخطابي: الربعة والربع المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطّنه، يقال هذا ربع وهذا ربعة، كما قالوا دار ودارة.

وقال في النهاية: الربعة أخصّ من الرّبع.

(أو حائط) هو البستان.

(الجار أحقّ بسقبه) قال الخطّابي وابن الأثير: السقب بالسّين والصاد في الأصل القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت أي: قربت، ويحتجّ بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسمًا، أي: أنّ الجار أحقّ بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأوّل الجار على الشريك، فإنّ الشريك يسمّى جارًا، ويحتمل أن يكون أراد أنّه أحقّ بالبرّ والمعونة وما في معناهما بسبب قربه من جاره، كما في الحديث الآخر أنّ رجلًا قال يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا"، فإنّ الحديث ليس فيه ذكر الشفعة. (انتهى) (١)، وعن الأصمعي أنّه سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لا أدري، ولكن العرب تزعم أنّ السقب اللّزيق.


(١) غير موجود في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>