للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نبي الله، إنّها دواء، قال (١): لا ولكنها داء) قال الخطّابي: استعمل لفظ الدّاء في الإثم كما استعمله في العيب في قوله: "وأي داء أدوى من البخل"، فنقلها عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، وحوّلها عن باب الطبيعة إلى باب الشّريعة، وهذا كقوله في الرّقوب: "هو الذي لم يمت له ولد"، ومعلوم أنّ الرّقوب في كلام العرب هو الذي لا يعيش له ولد، وكقوله في الصّرعة وفي المفلس، فكل هذا على معنى ضرب المثل وتحويله عن أمر الدنيا.

وقال الشيخ تقي الدّين السبكي. كلّ ما يقول الأطبّاء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأنّ فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأمّا بعد نزول آية التحريم فإنّ الله الخالق لكلّ شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال: وبهذا تسقط مسألة التّدواي بالخمر، وعلى هذا يدلّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يجعل شفاء أمّتي فيما حرّم عليها".

(ولا تداووا بحرام) قال البيهقي في سننه: هذا الحديث وحديث النهي عن الدواء الخبيث إن صحّا، محمولان على النهي عن التّداوي بالمسكر أو على التداوي بكلّ حرام في غير حال الضّرورة، ليكون جمعًا بينهما وبين حديث العرنيين.

* * *


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>