للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعله من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره الله تعالى.

وقال البيهقي في سننه: هذا يرجع معناه إلى ما قاله أبو عبيد إنّما أراد عبد الله بالرّقى والتمائم ما كان بغير لسان العربية ممّا لا يُدرى ما هو، قال: والتميمة يقال إنّها خرزة كانوا يتعلّقونها يرون أنّها تدفع عنهم الآفات، ويقال قلادة تعلّق فيها العوذ. قال: وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهية فيمن يعلّقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلّة منها، على ما كان أهل الجاهلية يصنعون، فأمّا من يعلّقها تبرّكًا بذكر الله فيها وهو يعلم أن لا كاشف إلَّا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس به إن شاء الله. ثمّ أخرج عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة، وعن سعيد بن جبير أنّه كان يكتب لابنه المعاذة، وعن سعيد بن المسيب أنّه كان يأمر بتعليق القرآن وقال لا بأس به. قال البيهقي: وهذا كلّه يرجع إلى ما قلناه من أنّه (إن) (١) رقى، أو على ما كان عليه أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرّقى، لم يجز، وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبرّكًا به وهو يرى الشفاء من الله تعالى فلا بأس به. قال: والقول فيما يكره من النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرّقية. انتهى.

(لا رقية إلّا من عين أو حمة) بضمّ الحاء وتخفيف الميم، قال في النهاية: وقد تشدّد وأنكره الأزهري، وهي السمّ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأنّ السمّ منها يخرج، وأصلها حُمَوٌ وحُمَي بوزن صُرَد، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء.


(١) غير موجود في ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>