للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمِهِ الْبُطْلَانَ.

(أَوْ) ادَّعَيْت حُكْمَهُ (التَّوَقُّفَ) عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ (فَغَيْرُ حُكْمِك فِي الْفَرْعِ) بِالْبُطْلَانِ وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَاحِدًا وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ ابْتِدَاءُ حُكْمِ الْأَصْلِ التَّوَقُّفُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْفَرْعِ لَكَفَى (وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ الْمُخْتَارِ نَفْيَ قَبُولِهِ (لِأَنَّهُ غَصْبٌ) لِمَنْصِبِ التَّعْلِيلِ وَالسَّائِلُ جَاهِلٌ مُسْتَرْشِدٌ فِي مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ فَإِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ وَقَفَ مَوْقِفَ الدَّعْوَى وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُعَارَضَةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الدَّلِيلِ فَالْمُعَارِضُ لَا يَبْقَى سَائِلًا بَلْ يَصِيرُ مُعَلِّلًا مُدَّعِيًا ابْتِدَاءً (وَلَيْسَ) كَذَلِكَ (لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ) أَيْ الْمُبْدِي وَحْدَهُ (الْعِلَّةَ أَوْ مَعَ مَا ذَكَرَ) الْمُسْتَدِلُّ (وَحَاصِلُهُ) أَيْ هَذَا السُّؤَالِ (مَنْعُ اسْتِقْلَالِهِ) أَيْ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِالْعِلِّيَّةِ (وَتَسْمِيَتُهُ مُعَارَضَةً تَجُوزُ لِقَوْلِهِمْ) أَيْ الْأُصُولِيِّينَ (إذَا أُطْلِقَتْ) الْمُعَارَضَةُ فِي بَابِ الْقِيَاسِ (فَمَا فِي الْفَرْعِ) أَيْ فَالْمَعْنَى بِهَا الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ (وَهَذِهِ) أَيْ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ تُذْكَرُ (بِقَيْدٍ) هُوَ فِي الْأَصْلِ (وَإِذَا رَدَّ النَّقْضَ إلَى الْمَنْعِ) كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِهِ (فَهَذَا) أَيْ رَدُّ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ إلَى الْمَنْعِ (أَوْلَى) مِنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي النَّقْضِ مُسْتَدِلٌّ عَلَى الْبُطْلَانِ بِالتَّخَلُّفِ وَهُنَا يُجَوِّزُ الْمُبْدِي تَجْوِيزًا فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِي التَّلْوِيحِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ نِزَاعٌ جَدَلِيٌّ يَقْصِدُونَ بِهِ عَدَمَ وُقُوعِ الْخَبْطِ فِي الْبَحْثِ وَإِلَّا فَهُوَ سَاعٍ فِي إظْهَارِ الصَّوَابِ.

(قَالُوا) أَيْ الْحَنَفِيَّةُ (وَلِجَوَازِ عِلَّتَيْنِ فِي الْأَصْلِ تَعَدَّى بِكُلٍّ) مِنْهُمَا (إلَى مَحَلِّهَا) الَّذِي وُجِدَتْ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْأُخْرَى فِيهِ (فَعَدَمُ إحْدَاهُمَا) بِعَيْنِهَا (فِي مَحَلٍّ لَا يَنْفِي) كَوْنَ (الْأُخْرَى) عِلَّةً لِحُكْمِهَا الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ وُجِدَتْ فِيهِ (وَهَذَا) الْوَجْهُ (يَقْتَصِرُ) أَيْ يُفِيدُ اقْتِصَارَ نَفْيِ الْقَبُولِ (عَلَى مَا يَجِبُ فِيهِ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ) مِنْ الْعِلَّتَيْنِ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِذَلِكَ (دُونَ تَجْوِيزِ جُزْئِيَّتِهِ) أَيْ الْمُبْدِي لِلْعِلَّةِ الَّذِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ (فَالْحَقُّ إنْ أَجْمَعَ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الْعِلَّةَ (فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إحْدَاهُمَا) أَيْ الْمَذْكُورَتَيْنِ الْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعْتَرِضِ بِالِاسْتِقْلَالِ (كَعِلَّةِ الرِّبَا) أَهِيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ أَوْ الطُّعْمُ أَوْ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ (قُبِلَ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ لِلتَّجْوِيزِ الْمَذْكُورِ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى أَنَّهَا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إحْدَاهُمَا بِالِاسْتِقْلَالِ (لَا) يُقْبَلُ بِتَقْدِيرِ الِاسْتِقْلَالِ لِإِحْدَاهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَا ذُكِرَ فِي وَجْهِ الْمُخْتَارِ لِلشَّافِعِيَّةِ (وَقَوْلُهُمْ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ الثَّابِتُ (بِالِاسْتِقْرَاءِ مَبَاحِثُ الصَّحَابَةِ جَمْعٌ) أَيْ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ بِمُوجِبِ وَصْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا (وَفَرْقٌ) أَيْ تَخْصِيصُ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْأَصْلِ بِمُوجِبِ وَصْفٍ مُخْتَصٍّ بِالْأَصْلِ وَالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ هِيَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْمُشْتَرَكُ أَوْ الْمُخْتَصُّ وَذَلِكَ إجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِ إبْدَاءِ وَصْفٍ فَارِقٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ فِي الْفَرْعِ فِي مُعَارَضَةِ وَصْفٍ جَامِعٍ اعْتَبَرَهُ الْمُعَلِّلُ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ وَيُتْرَكُ بِهِ قِيَاسُ الْمُسْتَدِلِّ وَلَا مَعْنَى لِقَبُولِ الْمُعَارَضَةِ سِوَى هَذَا (لَا يَمَسُّهُ) أَيْ الْقَبُولَ عَلَى الْعُمُومِ (إلَّا إنْ انْفَلَّتْ) مَبَاحِثُهُمْ جَمْعًا وَفَرْقًا (عَلَى الْعُمُومِ وَلَا يُمْكِنُ) نَقْلُهَا كَذَلِكَ.

(وَعَلَى قَبُولِهَا) أَيْ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ أَنَّ وَصْفَهُ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ مُعَارَضًا مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ فِيهِ أَقْوَالٌ فَأَحَدُهَا يَلْزَمُهُ لِيَنْفَعَهُ دَعْوَى التَّعْلِيلِ بِهِ إذْ لَوْلَاهُ لَمْ تَنْتَفِ الْعِلَّةُ فِي الْفَرْعِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِ وَيَحْصُلُ مَطْلُوبُ الْمُسْتَدِلِّ فَثَانِيهَا لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ عَدَمُ اسْتِقْلَالِ مَا ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ اسْتِقْلَالَهُ وَهَذَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إبْدَائِهِ (فَثَالِثُهَا) الَّذِي هُوَ (الْمُخْتَارُ لَا يَلْزَمُ) الْمُعْتَرِضَ (بَيَانُ انْتِفَائِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمُبْدِي فِي الْأَصْلِ مُعَارِضًا (عَنْ الْفَرْعِ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ انْتِفَاءَهُ فِي الْفَرْعِ (لِأَنَّ مَقْصُودَهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ (لَمْ يَنْحَصِرْ فِي ضِدِّهِ) أَيْ صَرْفِ الْمُسْتَدِلِّ (عَنْ التَّعْلِيلِ) بِذَلِكَ (لِيَنْتَفِيَ لُزُومُهُ) أَيْ بَيَانُ انْتِفَائِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ ذَكَرَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَمَا هُوَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ (وَلَا نَفَى حُكْمَهُ) أَيْ وَلَمْ يَنْحَصِرْ فِي نَفْيِ حُكْمِهِ (فِي الْفَرْعِ لِيَلْزَمَ) بَيَانُ انْتِفَائِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ ذَكَرَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ وَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي (بَلْ قَدْ) يَكُونُ مَقْصُودُ الْمُعْتَرِضِ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ.

(وَقَدْ) يَكُونُ مَقْصُودُهُ الْأَمْرَ الثَّانِيَ (فَإِذَا ادَّعَاهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ انْتِفَاءً كَأَنْ قَالَ هَذَا الْوَصْفُ الْآخَرُ الصَّالِحُ فِي الْأَصْلِ مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ (لَزِمَهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضَ (إثْبَاتُهُ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَمْرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>