للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَلْزَمُهُ بِالْتِزَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ ذِكْرُ أَصْلٍ يُبَيِّنُ تَأْثِيرَ وَصْفِهِ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَصْفِ حَتَّى يُقْبَلَ مِنْهُ قِيلَ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بِدُونِ الِاقْتِرَانِ لَا تَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ يَشْهَدُ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ (وَ) الْمُخْتَارُ (لَا) يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ (ذِكْرُهُ أَصْلًا لَوَصْفِهِ) الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ يُبَيِّنُ تَأْثِيرَهُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ (كَمُعَارَضَةِ الِاقْتِيَاتِ بِالطُّعْمِ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْعِلَّةُ الطُّعْمُ لَا الْقُوتُ (كَمَا فِي الْمِلْحِ) فَإِنَّهُ طُعْمٌ وَلَيْسَ بِقُوتٍ وَقَدْ أَثَّرَ فِيهِ حَيْثُ جُعِلَ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضَ (لَمْ يَدَعْهُ) أَيْ كَوْنَ وَصْفِهِ عِلَّةً حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ (إنَّمَا جَوَّزَ مَا ذَكَرَ) مِنْ كَوْنِ وَصْفِهِ عِلَّةً أَوْ جُزْأَهَا (لِيَلْزَمَ) الْمُسْتَدِلَّ (التَّحَكُّمُ) عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عِلَّةً دُونَ وَصْفِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الصُّلُوحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فِي الْوُجُودِ (وَأَيْضًا يَكْفِيهِ) أَيْ الْمُعْتَرِضَ فِي وَصْفِهِ الْمُبْدِي (أَصْلُ الْمُسْتَدِلِّ) إذْ أَصْلُ الْمُسْتَدِلِّ أَصْلُهُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ وَصْفِهِ فِيهِ وَإِلَّا لَمْ يُعَارَضْ (فَيَقُولُ) الْمُعْتَرِضُ (جَازَ الطُّعْمُ أَوْ الْكَيْلُ أَوْ هُمَا) عِلَّةً (كَمَا فِي الْبُرِّ بِعَيْنِهِ وَجَوَابُهَا) أَيْ الْمُعَارَضَةِ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ (عَلَى الْقَبُولِ بِمَنْعِ وُجُودِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ فِي الْأَصْلِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمْ أَنَّهُ مَكِيلٌ فِي زَمَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ.

(أَوْ) مَنْعِ (تَأْثِيرِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ (إنْ كَانَ) وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ أَيْ عِلِّيَّتُهُ (لَمْ يُثْبِتْهُ الْمُسْتَدِلُّ أَوْ أَثْبَتَهُ) الْمُسْتَدِلُّ (بِمَا) أَيْ بِأَيِّ طَرِيقٍ (كَانَ وَتَقْيِيدُ سَمَاعِهِ) أَيْ هَذَا السُّؤَالِ وَهُوَ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَدِلِّ الْمُعْتَرِضِ بِتَأْثِيرِ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ (مِنْ الْمُسْتَدِلِّ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَدِلُّ أَثْبَتَ وَصْفَهُ) أَيْ عِلِّيَّتَهُ (بِالْمُنَاسَبَةِ وَنَحْوِهَا) أَيْ بِالشُّبْهَةِ لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا لَمْ تُعَارَضْ بِمُنَاسَبَةٍ أُخْرَى (لَا) إذَا أَثْبَتَ وَصْفَهُ (بِالسَّبْرِ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّ الْوَصْفَ يَدْخُلُ فِي السَّبْرِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ مُنَاسِبًا وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْمُنَاسَبَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ أَوْ إلَى الْخَارِجِ عَلَى مَا يَعُمُّ الشَّبَهَ فَتَتِمُّ الْمُعَارَضَةُ بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ وَصْفٍ آخَرَ مُحْتَمِلٌ لِلْعِلِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ مُنَاسَبَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ (تَحَكُّمٌ لِأَنَّ ذَاكَ) الْمُثْبَتَ بِمَا كَانَ مِنْ الطَّرِيقِ (وَصْفُهُ) أَيْ الْمُسْتَدِلِّ (وَهَذَا) الْمُبْدِي وَصْفٌ (آخَرُ مُجَوَّزٌ) أَيْ جَوَّزَهُ الْمُعْتَرِضُ وَقَدْ (دَفَعَهُ) الْمُسْتَدِلُّ (بِعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ (عَدَمُ الْمُنَاسَبَةِ عِنْدَهُمْ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ (فَيَجِبُ إثْبَاتُهُ) عَلَى الْمُعْتَرِضِ بِمَا شَاءَ (فَبِالْمُنَاسَبَةِ ظَاهِرٌ وَكَذَا بِالسَّبْرِ لِأَنَّ مَا أَفَادَ الْعِلِّيَّةَ أَفَادَ الْمُنَاسَبَةَ إذْ هِيَ) أَيْ الْمُنَاسَبَةُ (لَازِمُ الْعِلَّةِ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ) فَمَا أَفَادَهَا أَفَادَهَا (لَكِنْ لَا يَلْزَمُ إبْدَاؤُهَا) أَيْ الْمُنَاسَبَةِ (فِي السَّبْرِ وَنَحْوِهِ وَلِذَا) أَيْ عَدَمِ لُزُومِ إبْدَائِهَا فِيهِ (عُورِضَ الْمُسْتَبْقَى فِيهِ) أَيْ السَّبْرُ (لِعَدَمِهَا) أَيْ الْمُنَاسَبَةِ (وَقِيلَ الْمَعْنَى) لِلْمُسْتَدِلِّ مُطَالَبَةُ الْمُعْتَرِضِ بِكَوْنِ وَصْفِهِ مُؤَثِّرًا (إذَا كَانَ الْمُعْتَرِضُ أَثْبَتَهُ بِالْمُنَاسَبَةِ) كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شَارِحِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ (وَهُوَ خَبْطٌ إذْ بِفَرْضِ إثْبَاتِهِ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً (بِهَا) أَيْ بِالْمُنَاسَبَةِ (كَيْفَ يَمْنَعُ) الْمُسْتَدِلُّ (التَّأْثِيرَ وَهُوَ) أَيْ التَّأْثِيرُ (هِيَ) أَيْ الْمُنَاسَبَةُ (إذْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ) أَيْ التَّأْثِيرِ (عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ (فِيهِ) أَيْ فِي التَّأْثِيرِ (وَهُوَ كَوْنُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ) إثْبَاتُ الْمُعْتَرِضِ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً بِهَذَا (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ (بَعْدَ إثْبَاتِهِ) أَيْ الْمُعْتَرِضِ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً (بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ بِالْفَرْضِ نَعَمْ) يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ إثْبَاتُهُ بِالتَّأْثِيرِ (لَوْ كَانَ الْمُعْتَرِضُ حَنَفِيًّا فَإِنَّ الْمُنَاسَبَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الِاعْتِبَارَ عِنْدَهُمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ (فَالتَّأْثِيرُ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ مَعَ الْمُنَاسَبَةِ وَهُوَ) أَيْ التَّأْثِيرُ عِنْدَهُمْ (إنْ ثَبَتَ اعْتِبَارُ جِنْسِ الْمُنَاسَبَةِ إلَى آخِرِ الْأَقْسَامِ) الْمَاضِيَةِ فِي بَحْثِ التَّأْثِيرِ.

(وَلَا يَصِحُّ) مِمَّنْ أَثْبَتَ وَصْفَهُ بِالسَّبْرِ مُسْتَدِلًّا كَانَ أَوْ مُعْتَرِضًا التَّرْجِيحُ (بِتَرْجِيحِ السَّبْرِ) عَلَى الْمُنَاسَبَةِ (لِتَعَرُّضِهِ) أَيْ لِأَجْلِ تَعَرُّضِ السَّبْرِ (لِنَفْيِ غَيْرِهِ وَ) لَا (بِكَثْرَةِ الْفَائِدَةِ) وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ (لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَعَرُّضَهُ لِنَفْيٍ غَيْرِهِ إنَّمَا يَكُونُ مُرَجَّحًا (بَعْدَ ظُهُورِ شَرْطِهِ) أَيْ السَّبْرِ وَهُوَ مُنَاسَبَةُ الْمُسْتَبْقَى لِأَنَّ شَرْطَ كُلِّ عِلَّةٍ مُنَاسَبَتُهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ إظْهَارُهَا عَلَى الْمُعَلِّلِ فِي كُلِّ إثْبَاتٍ لِأَنَّ بَعْضَ طُرُقِ الْعِلَّةِ لَا تَتَعَرَّضُ لِذَلِكَ كَالسَّبْرِ (أَوْ عَدَمِ ظُهُورِ عَدَمِهِ) أَيْ الشَّرْطِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا (أَمَّا مَعَ ظُهُورِهِ) أَيْ عَدَمِ الشَّرْطِ كَمَا إذَا قَالَ الْمُعْتَرِضُ الْمُسْتَبْقَى أَيْضًا غَيْرَ مُنَاسِبٍ فِيمَا إذَا أَبْدَى وَصْفًا آخَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>