للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما تعامل به الرسل أقوامها، فتارة يبشر، وتارة ينذر؛ لأنه إن سلك سبيل البشارة دائمًا أدخل الناس في الإرجاء، وإن سلك سبيل الإنذار دائمًا أدخل الناس في القنوط واليأس، فلذلك يجب أن يكون الإنسان حكيمًا يراعي أحوال الناس، فمثلًا: إذا رأى الناس قد انهمكوا في أمر محرم فالأولى هنا أن لا يسلك سبيل البشارة فيوقع الناس في الأمن من مكر الله، بل يسلك سبيل الإنذار ويشدد، فإن لم ينفع فيهم الوعيد الديني فالرادع السلطاني، ولهذا كان من سياسة عمر - رضي الله عنه - أنه كان يستعمل الردع السلطاني إذا لم يصلح الناس بدونه، ولهذا ورد أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع، قال شيخ الإسلام: إن هذا حكم ثابت إذا لم ينته الناس بدونه.

٣ - إثبات التعليل لأحكام الله القدرية، كما هو ثابت في الأحكام الشرعية، ويؤخذ من لام التعليل، وهذا ثابت بأدلة كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ألف دليل على أن أفعال الله وأحكامه معللة، ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافيًا، فكل ما فعله فلحكمة، وكل ما شرعه فلحكمة.

٤ - أن الله تعالى يحب الإعذار من الناس؛ لأنه أرسل الرسل {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ}.

٥ - الفائدة العظيمة الكبرى وهي: العذر بالجهل حتى في أصول الدين؛ لأن الرسل يأتون بالأصول والفروع، فإذا كان الإنسان جاهلًا لم يأته رسول فله حجة على الله، ولا يمكن أن تثبت الحجة على الله إلا إذا كان معذورًا؛ لأنه لو لم يكن معذورًا

<<  <  ج: ص:  >  >>