للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - جواز إسقاط المرأة شيئًا من المهر، أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.

٥ - أنه لو أسقطت شيئًا خجلًا أو حياءً، فإنه لا يحل قبوله، لقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ}؛ ولهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياءً وخجلًا، فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه.

٦ - أن من تملك شيئًا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرًا ومستقبلًا؛ لقوله: {هَنِيئًا مَرِيئًا} أي: هنيئًا حين الأكل، مريئًا بعد الأكل.

٧ - أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه؛ لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة، قال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (١)، وكذلك جاء في القرآن: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

* * *

* قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)} [النساء: ٥].

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}، هذه الآية فيها قراءتان:


(١) رواه أحمد (٥/ ٧٢)؛ والدارقطني (٣/ ٢٦)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٨٧)، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، وهو عند الدارقطني (٣/ ٢٥، ٢٦) عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>