للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك؛ عرفنا أنه تاب، ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة.

٤ - إثبات أن الحكم يدور مع سببه؛ وجودًا، وعدمًا، ووجهه أنه قال: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} فلما زالت العلة زال الحكم، وهو كذلك؛ فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولكن إن كانت العلة منصوصًا عليها، فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مستنبطة، فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها؛ لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعًا هي هذه العلة المستنبطة، فنلغي حكمًا من أحكام الله ثابتًا بمجرد الإحتمال، أما لو نص عليها فالحكم يدور معها، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه" (١)، فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحزن بهذا التناجي؛ جاز ذلك.

٥ - إثبات اسمين من أسماء الله، وهما: التواب والرحيم، وقد سبق معنى التواب، ولماذا جاء بصيغة المبالغة، وكذلك معنى الرحيم.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧)} [النساء: ١٧].


(١) رواه البخاري، كتاب الإستئذان، باب لا يتناجي اثنان دون الثالث، حديث رقم (٥٩٣٠)؛ ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه، حديث رقم (٢١٨٣) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>