للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر بالمعروف؛ أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، فإن كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز، وليس بمعروف بل هو منكر، والمراد: المعاشرة بالقول والفعل والبذل .. بالقول بأن يلين لها القول، وتلين له القول، وبالفعل: بالخدمة وما أشبهها، وبالبذل: بذل النفقات؛ من كسوة، وطعام، وشراب، ومسكن، ولا يلزمها قضاء دينه، ولا يلزمه قضاء دينها، اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه، فإن استدانت لنفقة واجبة عليه وجب عليه قضاء هذا الدين؛ لأنه لازم له.

وقوله: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} أي: أنه قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف؛ لأن من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئًا لا ينقاد له، ولا يفرح به، فيقول الله عزّ وجل: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ} أي: لسوء أخلاقهن، أو لغير ذلك {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}، وهذا إشارة إلى أن نصبر عليهن؛ أي: إن كرهتموهن فاصبروا {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} لا تتوقعونه، ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولدًا صالحًا، فإن هذا من أعظم الخيرات، ومن الخير أيضًا أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاها، وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة.

[من فوائد الآية الكريمة]

١ - تحريم إرث النساء على وجه يكرهنه، كما يجري في الجاهلية، لقوله:

{لَا يَحِلُّ لَكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>