أن الرجل قالها تعوذًا من القتل، لكن مع ذلك لم يجعل النبي - صلي الله عليه وسلم - القرينة مانعة من الحكم بالظاهر.
٤ - أن الكافر لو تاب يوم القيامة لم تنفعه توبته، لقوله:{وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ}.
٥ - وجوب المبادرة بالتوبة؛ لأن الله علق قبولها على أمد لا يُعلم، فإذا كان كذلك وجب المبادرة بها.
٦ - أن الله عزّ وجل أعدَّ للكافرين الذين يموتون على الكفر عذابًا مؤلمًا.
٧ - بطلان قول من يقول: إن أهل النار يتكيفون بها ويتأقلمون عليها، فلا يضرهم حرها؛ لأن الله تعالى قال:{عَذَابًا أَلِيمًا}، ولو كان الأمر كما ذكروا لم يكن مؤلمًا لهم.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} والخطاب إذا ابتدئ بالنداء فإنه دليل علي أهميته، والعناية به، وإذا صدر بهذا الوصف:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} كان دليلًا على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وفيه دليل على اتخاذ الإسم المغري بالشيء؛ أي: الحاث على الشيء، لقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فكأنه يغريهم على قبول ما
= الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، حديث رقم (٩٦) عن أسامة بن زيد.