للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنفرض أن المال كثير، وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلًا، فإذا أعطيت الفقير مائة ريال، فإن الحاضر ربما يقول: مائة من مليون! فقل له قولًا معروفًا تطيب به نفسه، حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي.

وبالعكس - والعياذ بالله - من كان قلبه كالحجر، فإذا وجد اليتيم حوله قال له: ما الذي أتى بك؟ اذهب واطلب الرزق من الله! ! فهذا قلبه ليس لينًا لعباد الله، ولا راحمًا لهم، والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا سيفعل؟ إنه سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يُصرف، ولا سيما إذا صُرف بقول منكر غير معروف.

[من فوائد الآية الكريمة]

١ - أمر من قسم مالًا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة - الأقارب، واليتامى، والمساكين - أن يعطيهم منه، وهذا الأمر يحتمل أن يكون للوجوب، ويحتمل أن يكون للإستحباب؛ لأنه أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للإستحباب.

فعلى كل حال نقول: الأمر بإعطاء من حضر القسمة.

٢ - جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء، ويؤخذ من قوله: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن يؤمر بإعطائهم.

٣ - ما جاء به الإسلام من الآداب العالية، والأخلاق الفاضلة، حيث أمرنا بأن نعطي هؤلاء الذي حضروا القسمة؛ لأن قلوبهم تتعلق بالمال، وتتشوف للنوال، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم.

٤ - أن الأوامر قد تكون موكلة إلى المأمور غير مقدرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>