للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة، فدل هذان الإسمان الكريمان على أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق، وعن إحكام تام.

[من فوائد الآية الكريمة]

١ - أن النساء المسبيات يكن رقائق بمجرد السبي، وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها؛ فإنها تبقى معه، ولكن بدونه تكون رقيقة.

٢ - أنه ينفسخ نكاحها من زوجها؛ لأن المسلمين قد ملكوها.

فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهِي مع زوج أن تطلق بهذا الإنتقال؟

فالجواب: في هذا قولان للعلماء: الأول: أن بيع الأمة طلاقها، والثاني: لا تطلق، بل تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة الخيار؛ لأنه يفوت عليه الإستمتاع بها، وهذا هو القول الصحيح: ودليله أن بريرة لما أُعتقت؛ خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن تبقى مع زوجها، أو أن تفسخ النكاح، ولو كان البيع سببًا للطلاق أو الإنفساخ لانفسخ بدون تخيير؛ إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها، وإن كان قد انتقل ملكها.

٣ - إثبات الرق، لقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، ولا يمكن لأحد الإنكار؛ لأنه في القرآن، وفي السنة، وبإجماع المسلمين.

ولكن نقول: لا يجوز أن يسترق الإنسان لأي سبب، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>