للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقول، والشرع، وهو أيضًا مقت، والمقت أشد البغض، كما قال أهل العلم في قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)} [الصف: ٣] أي: كبر بغضًا، فالمقت أشد البغض.

وقوله: {وَسَاءَ سَبِيلًا} {وَسَاءَ} فعل ماضٍ من أنواع الأفعال الجامدة، فهو جامد في سياقه على هذا الوجه؛ أي: على أنه إنشاء، وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفًا، كما قال تعالى: {لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ} [الإسراء: ٧]، فيسوءوا مضارع ساء، فساء إذا كان المقصود به إنشاء الذم صار فعلًا جامدًا، وإذا كان المقصود به ضد ما يسر، صار متصرفًا، فإذا قلت: إن {سَاءَ} فعل جامد، فلا بد من قيد أن تقول: إذا كان المقصود به إنشاء الذم.

وقوله: {سَبِيلًا} أي: طريقًا، فوصف الله عزّ وجل نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيئ.

[من فوائد الآية الكريمة]

١ - تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون، لقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.

٢ - أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدًا؛ لقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١)،


(١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم (٢٥٥٠)؛ ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم (١٧١٨) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>