للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرعًا وإن كان قد جعلها قدرًا، وكذلك قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥].

١٤ - جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه، لقوله: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}، فأثبت الله الكراهة شرطًا وتحقيقًا، ولا شك أن هذا وارد، وهو أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم، ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهه، فإذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول؛ فتزول الكراهة، وإذا كان لغير أمر شرعي بأن وجد أنه يكره هذا الرجل كراهة عادية، لا لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه؛ لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله.

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)} [النساء: ٢٠].

{وَإِنْ أَرَدْتُمُ} أي: إن اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى: المشيئة والإختيار.

{اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} أي: أخذ زوج {مَكَانَ زَوْجٍ}؛ أي: إن أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى، وتأخذوا بدلًا عنها زوجة جديدة، {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل، فإن المبدل منه هو الأولى، والمعنى: وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن تكون الثانية، بأن يتزوج

<<  <  ج: ص:  >  >>