١ - جواز التزوج بثانية، ولو كان يريد أن تكون بدلًا عن الأولى، لقوله:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} أي: لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلًا عن الأولى تخدمه، وتقوم بحوائجه؛ فلا بأس.
٢ - جواز كثرة المهر، لقوله:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهب، وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، وهذا كثير، فهل نقول: إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر؟ أم نقول: إن هذا من باب المبالغة؟ أي: لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئًا ولو قليلًا؟
الجواب: إن صحت الرواية عن عمر - رضي الله عنه - أنه خطب الناس، وقال:"لا يزيد أحد على صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا جعلته في بيت المال"، فقامت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! كيف تقول هذا، والله يقول:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فقال: "امرأة أفقه منك يا عمر"، وفي لفظ:"أصابت امرأة وأخطأ عمر"(١)، فعدل عن قوله: فإن صحت هذه القصة فإن قوله: {قِنْطَارًا} لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يراد به الكثرة الحقيقية، والأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر، ولو بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين ولا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترض الزوجة وأولياؤها إلا بالكثير؛ فالأمر إليهم.
ولكن يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما
(١) وقد ذكره القرطبي في التفسير (٥/ ٩٩)؛ وابن كثير (٢/ ٢٤٤)؛ والرازي (٥/ ١٢٠)؛ والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٦٥)، وقال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد، مسند عمر بن الخطاب (٢/ ٥٧٣): فيه انقطاع.