لها - لو اشترط أن يطأها وليست ملكًا - له من باب الزنا.
فإن اشترط بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلًا، فلا بأس؛ لأن الخدمة تجوز من ملك اليمين وغيره.
٨ - غلظ عقد النكاح، وأنه عقد يجب أن يهتم به، لقوله:{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}[١] أي: اضبطوها بالحساب، لكنه لم يقل: بالحساب؛ لأنه كان من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى، فإذا جاء قوم أخذوا حصى بعددهم من أجل الضبط، وعلى هذا جاء قول الشاعر:
ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر
أي: أن الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة، ولهذا قال: وإنما العزة للكاثر؛ أي: لمن يكثر غيره، ويفوق غيره في الكثرة.
إذًا: هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح، وأهميته، وأنه يجب أن يعتني به، ويحتفظ به، وبشروطه، وكل ما يلزم فيه؛ حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته، وتحصل أمور لا تحمد عقباها.