للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة وليس الأمر هكذا.

[من فوائد الآية الكريمة]

١ - بيان تيسير الله عزّ وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك بقصر الصلاة في السفر، فإن هذا لا شك تيسير على العباد، وسهلت الصلاة بالسفر من وجه آخر، وهو: جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين، وسهلت من وجه ثالث وهو: جواز التيمم إذا عُدم الماء.

فإن قال قائل: هذا حتى في الحضر؟ قلنا: لكنه في السفر أيسر منه في الحضر؛ لأن الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثًا دقيقًا، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرًا جدًا، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم.

٢ - أن القصر ليس بواجب، لقوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب؛ لأن الله نفى الجناح في القصر، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، لكن هذا الإستدلال فيه نظر، وجه النظر: أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفًا من توهمه، كما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨]، فهنا نفى الجناح دفعًا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم؛ لأنه كان فيهما صنمان.

وقال بعض أهل العلم - وهم الأكثر -: إن القصر ليس بواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>