للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" (١)، فقالوا: إن قولها: "أول ما فرضت ركعتين" مع قولها: "على الفريضة الأولى" (٢) يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على الأربع في الحضر.

واستدلوا لذلك أيضًا بحديث عمر - رضي الله عنه -: "صلاة السفر ركعتان" (٣)، فجزم بأن صلاة السفر ركعتان، وكذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الحضر أربع، وصلاة الخوف ركعة" (٤).

وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة: "أقرت على الفريضة الأولى" (٥) أنها لم تزد، فالمراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة.

ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم


(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، حديث رقم (٣٤٣)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم (٦٨٥) عن عائشة.
(٢) لفظ لمسلم (٦٨٥).
(٣) رواه النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، (٣/ ١١١) (١٤٢٠)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث رقم (١٠٦٣)؛ وأحمد (١/ ٣٧).
(٤) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم (٦٨٧) عن ابن عباس.
(٥) تقدم الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>