للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

مع أنه لا بد أن يكون للورثة نصيب؟ الجواب: يظهر هذا في المثال: امرأة أوصت بثلثها ولها زوج وأخت شقيقة، لو لم تكن وصية لكان للزوج النصف كاملًا، وللشقيقة النصف كاملًا، أما الآن وقد صارت الوصية فنقول: المسألة من ثلاثة: للموصى له واحد، وللزوج نصف الباقي واحد، وللأخت الشقيقة واحد، فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث، والأخت الشقيقة لم يكن لها إلا ثلث، والوصية ما نقصت؛ لأنه أوصى بالثلث، وأعطى الموصى له الثلث، لكن الزوج لم يبق له إلا الثلث، بينما لولا الوصية لورث النصف، هذا هو وجه تقديم الوصية على الميراث؛ لأنه ليس معنى قولنا: تقديم الوصية على الميراث أنه لا يرث الورثة مع الوصية، بل المعنى: أنه لو كان هناك نقص فالنقص على الورثة دون الوصية. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

* * *

وبذلك انتهت الدروس العلمية المسجلة التي كان يلقيها فضيلة شيخنا

محمد بنُ صالح العثيمين في تفسير سورة النساء

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، ومَنَّ عليه بمغفرته ورضوانه

وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء.

<<  <  ج: ص: