للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بد من سبب شرعي، وعلى هذا فكثير من الأرقاء الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم؛ لأن أهلهم كانوا يبيعونهم لحاجة ولغير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببًا شرعيًا للرق، لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال لأنه حكم شرعي.

ولو قال قائل: هؤلاء الأرقاء الموجودون استرقوا بغير سبب شرعي. فنلغي الرق هنا لأجل بطلان سببه، ولكن يجب أن لا يكون التعبير: إلغاء الرق؛ لأن هذا مصادمة للنص والإجماع، ولكن يقال: الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي، فلا يجوز اعتماده.

٤ - صحة إطلاق البعض على الكل، لقوله: {أَيْمَانُكُمْ}؛ لأن "أيمان" جمع "يمين" وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله، لكن عبر باليمين؛ لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء يكون بها.

٥ - وجوب التزام ما فرض الله علينا، لقوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}، وكتاب الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي؛ كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣]، وكتاب كوني؛ كما في قوله تعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (٢٩)} [النبأ: ٢٩] أي: الكتاب القدري، وكما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٥)} [الأنبياء: ١٠٥].

٦ - أن المحللات من النساء أكثر من المحرمات، ويؤخذ من قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ووجه ذلك: أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات.

<<  <  ج: ص:  >  >>