للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل؛ فلو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس: إن هذه المرأة من المحرمات عليك، فلا بد أن يقيم دليلًا على ذلك؛ لأن المحرمات محصورات، والمحللات الأمر فيهن مطلق.

٨ - أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم؛ أي: أن الأصل الحل، ومن أمثلة ذلك: لو شككنا في رضيع: هل رضع خمس مرات أو أربع مرات؟ فالأصل أربع، ولو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل، وشككنا: هل رضعت خمسًا أم أربعًا؟ فالأصل الحل، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم.

٩ - أن رحمة الله أوسع وأسبق من غضبه، أما كونها أسبق؛ فللحديث الصحيح: "إن رحمتي سبقت غضبي" (١)، وأما كونها أوسع؛ فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليهم.

١٠ - وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}، وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال، وفي هذا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يشترط معينًا، فيقال: المهر ألف ريال، وهذا جائز ولا إشكال فيه.

الحالة الثانية: أن يشترط عدمه، فيقول: زوجتك بنتي، فيقبل الزوج ويقول: بشرط أن لا مهر، فيزوجه بشرط أن لا مهر، ففي هذا للعلماء قولان:


(١) تقدم ص ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>