القول الأول: أن النكاح صحيح، ولها مهر المثل؛ وهذا هو المذهب.
القول الثاني: أن النكاح غير صحيح؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه؛ انتفى المشروط وهو الحل. وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا، أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور وغير مقصود.
الحالة الثالثة: أن يُسكت عنه، فلا يشترط ويعين، ولا يشترط عدمه، فيقول: زوجتك بنتي، فيقول: قبلت، ففي هذه الحال النكاح صحيح، ولها مهر المثل، كما جاء في القرآن والسنة، قال الله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٦]، هذا إن طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول؛ فلها مهر المثل، كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (١).
١١ - أن الطالب للنكاح هو الزوج، لقوله:{أَنْ تَبْتَغُوا}، فهل يمكن أن تطلب الزوجة النكاح؟ نقول: يمكن للمرأة أن تخطب نفسها إلى شخص، فقد وهبت امرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا عمر - رضي الله عنه - عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فلا بأس في ذلك، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج.
١٢ - أن المهر إذا كان مغصوبًا فإنه لا يعتد به، ويؤخذ ذلك من قوله:{بِأَمْوَالِكُمْ}، فهو مال، لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه.
(١) انظر: تفسير اللباب لابن عادل (٣/ ١٦٩) قال ابن مسعود: "لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث".