للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن نفي الحل يراد به التحريم؛ وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده.

٣ - أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيد برضا الشرع، فلو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه، فإن ذلك لا بأس به، ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقد شرعي فلا بأس.

٤ - تحريم عضل المرأة بغير حق؛ لتفتدي نفسها، لقوله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}.

٥ - الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاها، لقوله: {بِبَعْضِ}، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة فيقال: إن الله نهى عن العضل ليذهب ببعض ما آتاها؛ لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام، وليس فيه التعرض بما إذا أخذ أكثر أو أقل، وقد اختلف العلماء هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أم لا يجوز؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والتحريم، والكراهة.

٦ - تنويع الخطاب، لقوله تعالى في أول الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}، وبعد ذلك قال: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} هذا إذا جعلنا: {لَا} ناهية، فإن جعلناها نافية للتوكيد، وجعلنا تقدير الآية: ولا أن تعضلوهن لتذهبوا، صار الكلام على نسق واحد، والآية محتملة لأن تكون {لَا} ناهية، وقوله: {تَعْضُلُوهُنَّ} مجزومة بلا الناهية، وأن تكون "الواو" حرف عطف، و {لَا} زائدة للتوكيد، وقوله: {تَعْضُلُوهُنَّ} معطوفة على قوله: {أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ}، والمعنى: ولا أن تعضلوهن، فإن كان الأول؛ ففيه

<<  <  ج: ص:  >  >>