للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف في الأسلوب، وإن كان الثاني؛ فالأسلوب على نسق واحد، ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك.

٧ - أن الصداق للمرأة، لقوله: {آتَيْتُمُوهُنَّ} أي: أعطيتموهن، وهو كذلك، وقد سبق في أول السورة ما هو واضح جدًا بأن الصداق حق للمرأة في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة، فالأمر إليها، فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر، ولا اعتراض لأحد عليها، وأيضًا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئًا؛ لا اختيارًا، ولا غصبًا، إلا بعد أن يتم العقد، وتملك الزوجة مهرها، فلها حينئذ أن تتبرع بما شاءت لمن شاءت، إذا كانت أهلًا للتبرع.

٨ - أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها، تؤخذ من قوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} أي: فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

٩ - وجوب معاشرة المرأة بالمعروف، لقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

١٠ - اعتبار العرف في إحالة الحكم عليه، لقوله: {بِالْمَعْرُوفِ}، وقد أحال الله تعالى على العرف في مواضع متعددة، مثل قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، ولكن هذا المعروف - الذي هو العرف - لا يعتمد ولا يرجع إليه إذا كان مخالفًا لمعروف الشرع؛ لأن الشرع مُحكَّم وحاكم على العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>