للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخول النار واجبًا بها، إذ قد يعفى عنه، وإن كانت شركًا فهي سبب حتمي، فلا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها.

أما الشرك الأصغر فليس سببًا للخلود، لكن هل هو سبب للدخول؟ هذا ينبني على معنى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ فإن قلنا: إنه عام، صار الشرك ولو كان أصغر لا يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن قوله: {أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} فعل دخل عليه حرف مصدري، فيؤول إلى مصدر أي: إشراكًا به، و"إشراك" نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم.

لكن في نفسي من هذا شيء، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا" (١).

والشرك الأصغر: كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك، وهو لا يخرج من الملة.

٢ - تحريم الوصية للوارث؛ لأنك إذا أوصيت للوارث فقد تعديت الحدود، فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث، كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف، وهذا تعد للحدود، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (٢).


(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨٧٦٥)؛ ورواه الصنعاني، كتاب الأيمان والنذور، باب الأيمان (١٥٤٠٢)؛ ورواه ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه (١٣٨٤١).
(٢) رواه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث رقم (٢٨٧٠)؛ والترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث رقم (٢١٢٠)؛ وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، حديث رقم (٢٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>