بذلك الزنا، والقول بأنه السحاق قول ضعيف لا يعول عليه.
٢ - أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله:{فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} وقوله: {مِنْكُمْ} الخطاب للمؤمنين، والصحابة كلهم عدول، أو نقول: إنه خطاب للصحابة كلهم، ويحمل هذا الإطلاق على العدالة، كما قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢].
٣ - الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة وأثبت؛ وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال.
٤ - أن الحد يدرأ بالشبهة، وذلك لأن اشتراط أربعة رجال من أجل إثبات الشهادة، وشهادة النساء الأربع فيها شبهة؛ لأنهن لم يضبطن، كما قال تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[البقرة: ٢٨٢]، ولا شك أن الحدود تُدرأ بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم، بمعنى: ما هي الشبهة التي يُدرأ بها الحد؟ فمن العلماء من توسع فيها حتى قال: إنه لو استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه؛ لأن استئجاره إياها شبهة، كمن استأجر بيتًا يسكن فيه، ومن العلماء من توسط، ومنهم من شدد، والغالب أنَّ الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة فإن الوسط هو الصحيح.
٥ - أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا، لقوله:{فَإِنْ شَهِدُوا}، ولهذا يجب أن يقول الشهود: رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه كما يدخل الميل في المكحلة، فلا يكفي أن يقول الشهود: رأينا رجلًا على امرأة وهما عراة، ورأينا ذكره بين فخذيها، بل لا بد من التصريح بالجماع، كما قال الرسول عليه