للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمثال الأول على أن المراد بالمحصنات: الحرائر، والسياق الذي يعين ذلك هو قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٥] إذًا: المحصنات غير مملوكات، فهن حرائر.

المثال الثاني على أن المراد العفيفات قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: ٢٣] ويعينها قوله: {الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} أي: غافلات عن الزنا، ولم يطرأ لهن على بال، فهن عفيفات.

والمثال الثالث على أن المراد المتزوجات، وليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد، لكن السنة جاءت به، فالمسألة وقعت في شيء معين، وهو المرأة المسبيِّة في القتال مع الكفار، إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل؛ لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها.

إذًا: معنى المحصنات هنا: المتزوجات اللاتي يسبين في الجهاد في قتال الكفار، فإذا سبين في الجهاد صرن ملكًا للسابي، وحينئذ تحل له.

أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء، ولو كان قتالًا محرمًا؛ كأهل البغي مثلًا، فإن نساءهم لا يسبين، لكن المراد نساء الكفار.

وقوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فإنهن حلال، لكن يجب أن يلاحظ أنهن حلال ما لم يكن من المحرمات، فقد تكون أخت الإنسان، أو عمته، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} {كِتَابَ} قيل: إنه مفعول لفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>