للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" (١)، فهو كبيرة.

قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الدالية التي تقع في نحو أربعة عشر ألف بيت في الفقه:

فما فيه حد في الدنا أو توعد ... بأخرى فسمِّ بكبرى على نص أحمد

الدنا: أي الدنيا، سم: سمِّه أو أعلمه؛ لأنه يجوز أن تكون من السمة والعلامة؛ أي: صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص أحمد.

ثم قال رحمه الله:

وزاد حفيد المجد أو جَاْ وعيدُه ... بنفيٍ لإيمانٍ ولعنٍ مؤبد

وحفيد المجد: هو شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله.

أو جا وعيده بنفي لإيمان: أي مثل: لا يؤمن من فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا.

ولعن مؤبد: هو ما ذكر فيه اللعن مثل: "لعن الله من لعن والديه" (٢)، وأشباه ذلك، فزاد ثنتين مع الثنتين الأوليين فتكون أربعًا.

ولشيخ الإِسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه: ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائر، ووجه ذلك: أن تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه، وإلا لاكتفى بالعقوبات العامة على الذنوب، فكونه ينص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه.


(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، رقم (٥٤٤٧).
(٢) رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، حديث رقم (١٩٧٨) عن علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>