للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: أن يتمنى زواله لغير أحد.

والثاني: أن يتمنى زواله لغيره، لغير المتمني.

والثالث: أن يتمنى زواله لنفسه.

والذي في الآية هنا في قوله: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ} هو الثالث بلا شك، وهو أن يتمنى ما أعطى الله غيره من الفضل، ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، سواء تمنى أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقًا، وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإِسلام رحمه الله: إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله، سواء تمنى زواله أم لم يتمن زواله، فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فإذا هو الحسد.

٢ - حكمة الله سبحانه في العطاء والمنع، حيث يفضل بعضًا على بعض، ولا شك أن هذا صادر عن حكمة وليس مجرد اختيار، خلافًا لمن أنكر حكمة الله، وقال: إن فعله لمجرد الإختيار، بل هو لاختيار صادر عن حكمة.

٣ - إثبات أن الأحكام تدور مع عللها, لقوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}، فنصيب الرجال يليق بهم، ونصيب النساء يليق بهن.

٤ - جواز أن يتمنى الإنسان مثلما فضل الله به غيره عليه، وجهه قوله: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ}، فنحن لا نقول لك: لا تتمن أن يعطيك الله مثلما أعطى فلانًا، بل نقول: لا بأس، ولكن لا تتمن ما أعطاه الله فلانًا، وبينهما فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>