للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه، أو الصغر، أو الجنون، فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه - الذي لا يحسن التصرف - يحجر عليه في ماله، وهذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير، فإذا قال المحجور عليه: هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا: لا يمكن؛ لأنك سفيه، وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال.

٤ - أنه لا يجوز أن يُسلط أحد على شيء يحصل به الفساد، - أي: بتسليطنا إياه - فلو أن أحدًا أعطى مجنونًا عصا فنقول: إن هذا حرام عليك؛ لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يضرب بها الناس، وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال، فكيف بالمجنون؟ !

وما هو ضابط السفه الذي يحصل به الحجر؟

الجواب: يقول أهل العلم: إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، فإن هذا سفيه يحجر عليه، والثاني كالذي يصرف ماله في المفرقعات، أو في الفقاعات، أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتًا أو بنزينًا ويوقد فيه النار ويتفرج عليه فقط، فهذا سفيه يحجر عليه.

٥ - حكمة الله عزّ وجل في المال الذي أعطاه لعباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم.

٦ - أنه إذا كان المال قيامًا للناس في مصالح دينهم ودنياهم، فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه؛ لأن الله جعله قيامًا تقوم به مصالح الدين والدنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>