للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيمان؛ لأنه إذا كان الإنسان لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فما بالك بمن يقتل؟ !

٢ - أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدًا، لقوله: {أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا} ولكن هل هذا جائز؟

الجواب: فيه تفصيل: إن كان محاربًا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما تقتضيه الحال، وإن كان معاهدًا أو مستأمنًا أو ذميًا فقتله حرام، ونقول: ما كان له أن يقتله.

٣ - حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ لا يقع عن قصد، والعمد يقع عن قصد، فالمخطئ أهل للمسامحة، والعامد ليس أهلًا لها، وهذا لا شك من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ.

٤ - تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ لأن استثناءه في قوله: {إِلَّا خَطَأً} يدل على أن هناك عمدًا، وهو كذلك، وسيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها.

٥ - أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين:

الأول: العتق.

والثاني: الدية. ويؤخذ من قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}.

ومن قتل غير مؤمن فقد ذكر الله ما يلزمه فيما بعد في نفس الآية.

٦ - فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا الذنب

<<  <  ج: ص:  >  >>