ليس فيه اتباع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي.
ومن ذلك أيضًا: أن بعض الناس إذا تثاءب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا ليس له أصل، وليس من الشرع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دلنا على ما نفعله فإذا حصل التثاؤب، بأن يكظم الإنسان ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه.
الثاني: أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد لله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل، ولا يكون من الشرع، مثاله: أن يضحي بفرس، والفرس حلال، لكنه لو ضحى به لم تقبل أضحيته؛ لأنه مخالف للشرع في جنسه، إذ أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام.
الثالث: أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها، فلو أنه صلى خمسًا في رباعية، أو أربعًا في ثلاثية، أو ثلاثًا في ثنائية لم تصح عبادته؛ لأنه زاد على القدر المشروع، وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذه الزيادة لا يؤجر عليها؛ لأنه زاد عن الأمر المشروع، وكذلك لو طاف ثمانية أشواط فالزائد ليس من الشرع فلا يثاب عليه.
الرابع: أن تكون العبادة موافقة للشرع في هيئتها، بأن تكون على الهيئة التي وردت، فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع، أو أتى بالركوع ولكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها الشرع في هيئتها، وكذلك لو توضأ منكسًا فبدأ بغسل الرجل ثم مسح الرأس، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم غسل الوجه، فإن هذا الوضوء لا يصح.