يكون موصوفًا بما سبق؟ على قولين في هذه المسألة: والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن، والقرائن هنا قد دلت على أن "امرأة" معطوفة على رجل باعتباره موصوفًا بكونه يورث كلالة.
وقوله:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الضمير في قوله: {وَلَهُ} يعود على الرجل الذي يورث كلالة وكذلك المرأة، ولم يقل: ولهما أخ أو أخت، اعتبارًا بالوصف الأول الذي هو الرجل.
وقوله:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} مطلق، فيشمل الشقيق، أو لأب، أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد الأخ من الأم أو الأخت من الأم، وقد وردت بها قراءة عن بعض السلف، "وله أخ من أم أو أخت من أم" وهذا ظاهر جدًا، حتى وإن لم ترد هذه القراءة؛ وذلك لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب قد ذكر الله تعالى حكمهم في آخر السورة في قوله:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ}[النساء: ١٧٦] الآية.
وقوله:{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أي: إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر فهم شركاء في الثلث وهنا لا يفضل الأخ على الأخت؛ لأن الله قال:{فَهُمْ شُرَكَاءُ} ومقتضى الشركة عند الإطلاق التسوية.
وقوله:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} نقول فيها ما سبق، من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن به الشرع.
وقوله:{أَوْ دَيْنٍ} أي: أو من بعد دين، و {أَوْ} هنا مانعة خلو كما سبق، لكنه قال هنا:{غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: بشرط ألا