للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان المرجع:

المرجع في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام هو الطب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الطب في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام: أن الطب هو الذي يعرف المرض ويقدر خطورته، وسلبياته، ومضاعفاته، وما يحتاجه المريض وما يجتنبه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

١ - الفشل الكلوي لحاجة المريض به إلى الماء.

٢ - السكر لحاجة المريض به إلى تكرار تناول الطعام.

الجزء الثاني: الانتقال إلى الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الانتقال.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الانتقال:

إذا أدى المرض إلى العجز عن الصيام جاز الانتقال منه إلى الإطعام.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الانتقال بالمرض من الصيام إلى الإطعام: أنه يجوز الانتقال به من صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام فيجوز به الانتقال في كفارة الظهار من باب أولى.

الجانب الثالث: الشبق:

وفيه جزءان هما:

١ - معنى الشبق.

٢ - الانتقال به إلى الإطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>