للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: معنى الشبق:

الشبق شدة الشهوة الجنسية بحيث يشق ترك الوطء أو يلحق الضرر به.

الجزء الثاني: الانتقال به إلى الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا شق ترك الجماع أو حصل الضرر به جاز الانتقال من الصيام إلى الإطعام.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على جواز الانتقال بالشبق من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت التقوى بحسب الاستطاعة ومن يتضرر بترك الوطء لا يستطيع الصيام فيجوز له الانتقال منه إلى الإطعام.

٢ - ما ورد أن أوس بن الصامت وسلمة بن صخر لما اعتذرا عن الصيام نقلهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإطعام (٢).

الجانب الرابع: السفر:

وفيه جزءان هما:

١ - الانتقال.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الانتقال:

السفر لا يجوز الانتقال به من الصيام إلى الإطعام.


(١) سورة التغابن، الآية: [١٦].
(٢) سنن أبي داود، باب في الظهار، (٢٢١٣)، (٢٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>